القانون: العلاقات المالية بين الزوجين لعام 1973
الخلفية التاريخية
دخل قانون العلاقات المالية بين الزوجين لعام 1973 حيّز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 1974، ليحلّ محلّ القانون السابق الذي أرساه قانون مساواة حقوق المرأة لعام 1951. وكان القانون القديم يستند إلى "قرينة الشراكة"، أي افتراض أنّ الأصول المكتسبة أثناء الزواج تخصّ الزوجين بالتساوي. وأنشأ قانون العلاقات المالية إطارًا أوضح، مع منح الزوجين خيار وضع ترتيبهما الخاص عبر اتفاقية ملكية زوجية.
ينطبق القانون على كل زوجين تزوّجا اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 1974. أمّا من تزوّجوا قبل ذلك التاريخ فيخضعون للقانون السابق (قرينة الشراكة).
المادة 3: حرية التعاقد
ترسي المادة 3 من القانون المبدأ المحوري: للزوجين أن يحدّدا علاقاتهما المالية عبر اتفاقية ملكية زوجية. ويمكن أن تغطّي الاتفاقية أيّ مسألة مالية، من أصول وديون ومعاشات وأعمال تجارية ومواريث وغيرها. ويتيح مبدأ حرية التعاقد للزوجين إنشاء ترتيب مخصّص يعكس ظروفهما الفريدة.
المادة 5: نظام موازنة الموارد (النظام التلقائي)
في غياب اتفاقية ملكية، تنطبق المادة 5، أي نظام "موازنة الموارد". وبموجب هذه المادة، عند انحلال الزواج (بالطلاق أو الوفاة)، يحقّ لكل زوج نصف قيمة جميع أصول الزوجين، باستثناء الأصول غير القابلة للموازنة.
ومن المهمّ أن نفهم: موازنة الموارد ليست تقسيمًا ماديًا للأصول. بل تتضمّن حساب قيمة جميع الأصول وإجراء دفعة موازنة، بحيث يحصل كل طرف على نصف القيمة الإجمالية.
المادة 5(أ): الأصول غير القابلة للموازنة
تحدّد المادة 5(أ) الأصول المستثناة من موازنة الموارد:
- الأصول التي كانت للزوج قبل الزواج
- الأصول المتلقّاة كهبة أو ميراث أثناء الزواج
- المخصّصات المدفوعة لأحد الزوجين من مؤسسة التأمين الوطني
لكن - وهنا النقطة الحاسمة - أرسى الحكم BA'M 5620/24 (2025) أنّ حتى الأصول "غير القابلة للموازنة" قد تُقسَّم إذا تعامل معها الزوجان بصفتها ملكيةً مشتركة. ولذلك، فإنّ حماية المادة 5(أ) ليست مطلقة من دون اتفاقية ملكية.
المادة 8: الخروج عن التقسيم المتساوي
تتيح المادة 8 للمحكمة الخروج عن التقسيم المتساوي "إذا وجدت ظروفًا خاصة تبرّر ذلك". ويجوز للمحكمة أن تمنح أحد الزوجين أكثر من نصف الأصول، على سبيل المثال:
- حين يستنزف أحد الزوجين الأصول المشتركة بسوء نية
- حين يكون هناك تفاوت كبير في القدرة على الكسب
- حين يكون الزواج قصيرًا جدًا
المادة 15: الاختصاص القضائي الدولي
ترسي المادة 15 قواعد الاختصاص القضائي الدولي: تختصّ المحكمة الإسرائيلية بالنظر في العلاقات المالية بين الزوجين إذا تحقّق أحد الشروط التالية:
- أن يكون كلا الزوجين من مواطني إسرائيل
- أن يكون كلا الزوجين من المقيمين في إسرائيل
- أن يكون الأصل واقعًا في إسرائيل
- أن يكون الزواج قد تمّ في إسرائيل
تتّسم هذه المادة بأهمية خاصة للمهاجرين الجدد وللأزواج ثنائيي الجنسية، الذين قد يخضعون لقوانين أكثر من دولة.
التعديلات الرئيسية
خضع القانون لعدّة تعديلات منذ سنّه، شملت توسيع تعريف "الأصول" ليشمل حقوق المعاش والشهرة التجارية والتراخيص المهنية. وأضاف التعديل 4 (2008) خيار إجراء موازنة الموارد حتى من دون طلاق، حين تنقضي أربع سنوات ويعيش الزوجان منفصلَين.
Ready to create your prenup?
The questionnaire is completely free. Full digital process in 15 minutes.
Get Started - Free